التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973

المادة 10 - أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب اكثر من نصف الاعضاء ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه على ان يمثل كل من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال بعضو واحد على الاقل ولا يجوز التوكيل عن العضو المتغيب. ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بمهامه.

الإحالة

المادة 10 من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية