التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973

المادة 9- يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي. ج- اذا تبين للمجلس عدم تعاون العضو في تنفيذ القرارات والامور التي تراها الدائرة ضرورية لتنفيذ خطتها في مجال الثقافة العمالية. د- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون معذرة مقبولة من المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية