المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق او من يفوضه خطياً.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلاً له وتحقيقاً لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.