المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها
على غرض او أكثر من الأغراض التالية:
أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة.
ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الأردنيين في الجامعة ممن لهم إهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.
ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د- دعم إنشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز- تمويل بعض الإنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح- أي غرض آخر غير ما ذكر أعلاه يقره مجلس الأمناء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.