المادة 7- يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ
التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع
على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به.والحصول على اية بيانات او كشوف مستخرجة منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.