المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور
المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً
على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ب- يعقد المجلس جلسته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره ثلاثة من
اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم. وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية الحاضرين.واذا تساوت الاصوات رجح الجانب
الذي صوت معه الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.