التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناءً على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ب- يعقد المجلس جلسته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره ثلاثة من اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم. وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية الحاضرين.واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية