المادة 2- تمنح جامعة مؤتة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:
أ- درجة البكالوريوس.
ب- درجة الماجستير.
ج- درجة الدكتوراه.
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
هـ- أية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من مجلس العمداء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.