التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3- أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية