المادة 3- أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول
والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.