التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل الاول) بدء العمل بالنظام وتعاريف المادة 1- يكون للكلمات والعبارات التالية معانيها المبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرة العام حسب التقسيمات الادارية. ب- وتعني عبارة (افراد اسرة الموظف) زوجة الموظف او زوجاته واولاده القاصرين فقط الا نه يجوز اعتبار من يلي من اعضاء اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ووزير دائرته ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه. الوالدان والجد والجدة والاخوات والبنات والحفيدات وكذلك الاخوة والاحفاد القاصرون. ج- وتعني كلمة الموظف، الموظف في الحكومة الذي يتقاضى مرتبا شهريا من الخزينة العامة. د- وتعني كلمة الراتب ، راتب الوظيفة الاساسي بصرف النظر عن أية علاوات او مخصصات أخرى. هـ- وتعني كلمة ليلة أي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.

الإحالة

المادة 1 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية