التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
نُشر
1 أيلول 1947
المواد
32
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

المواد 32

المادة 1

(الفصل الاول) بدء العمل بالنظام وتعاريف المادة 1- يكون للكلمات والعبارات التالية معانيها المبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها …

المادة 2

المادة 2- تنفيذاً للاغراض المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي: الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا يزيد على (60) جنيها. الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهريا من 32 جنيها ولا يتجاوز ال (60) جنيها. الصنف الثالث - …

المادة 3

المادة 3- يطبق هذا النظام على الموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خصوصية مع مراعاة أية شروط خاصة قد ترد في عقود استخدامهم.

المادة 4

(الفصل الثاني) الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم المادة 4- أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال اقامتهم العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها …

المادة 5

المادة 5- أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم، اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف - عاجزاً عن …

المادة 6

(الفصل الثالث) نقل الموظفين المادة 6-أ- تؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بانسب الطرق والوسائط ويكون هذا لانتقال بالقطار او بالطائرة او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم …

المادة 7

المادة 7-عندما يقع النقل بواسطة القطار تؤدي النفقات على الاساس المبين في الجدول التالي: الامتعـــــة الخـــــــــدم صنف الموظف عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب قطار الشحن عدد التذاكر الدرجة كيلو كيلو 1 واحد للموظف اولى 200 2000 1 ثالثة 2 …

المادة 8

المادة 8- أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدما على موافقة وزير دائرته. 3- …

المادة 9

المادة 9- لا ينقل أي موظف بالطائرة الا بتصريح من رئيس الوزراء فقط.

المادة 10

المادة 10- أ- عندما يقع النقل بواسطة الدواب يحق للموظف ان يستأجر دابة لكل فرد من افراد اسرته ولخادمه. ب- ومن اجل نقل امتعة الموظف يحق له استئجار الدواب المبينة في الجدول التالي: صنف الموظف الجمال البغال الاول والثاني 8 او 12 الثالث 6 او …

المادة 11

(الفصل الرابع) الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية المادة 11-يجوز لرئيس الوزراء بناء على توصية وزير الدائرة ان يخول أي موظف حق اقتناء سيارة خصوصية ليتمكن من القيام بواجباته الرسمية.

المادة 12

المادة 12- يؤدي للموظفين المشار اليهم في المادة 11 من هذا النظام: أ- الاجور الشهرية المقطوعة التي يعينها من حين لآخر وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء. ب- الاجور الكيلو مترية بموجب تعريفة الاجور والشروط التي يعينها وزير المالية من حين الى …

المادة 13

المادة 13- عندما يكون الموظف المذكور مجازا مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى شهريا ثلاثة ارباع الاجرة المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته. وتدفع الاجرة المقطوعة كاملة عن الاجازة التي لا تتجاوز …

المادة 14

المادة 14- عندما تكون السيارة المقتناه تحت التصليح بحيث يتعذر استعمالها ويشهد الموظف على ذلك خطياً يستمر على استيفاء الاجرة المقطوعة مدة لا تتجاوز شهرا واحدا مع الاجرة المعينة التي يستحقها عن المسافات التي قطعها باستعمال وسائط نقل مستأجرة …

المادة 15

المادة 15- يجوز لوزير المالية في ظروف استثنائية وبمقتضى الشروط والقيود التي يعينها ان يصرح للموظف المذكور باستعمال وسائط النقل المستأجرة بدلا من سيارته الخصوصية.

المادة 16

المادة 16- يجوز لوزير الدائرة بالمشاورة مع وزير المالية ان يصرح لأي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية. وتدفع لمثل هذا الموظف الاجور او العلف حسبما يعين ذلك في تعريفة يضعها وزير المالية من حين لآخر بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 17

المادة 17- يجوز لوزير الدائرة في ظروف استثنائية ان يصرح للموظف المذكور بان يستعمل الدواب المستأجرة بدلا من استعمال الراحلة التي يقتنيها وذلك بالشروط والقيود التي يعينها له.

المادة 18

المادة 18- لا يحق للموظفين المصرح لهم باقتناء رواحل ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعاتهم ما لم يحصلوا مقدما على موافقة وزير الدائرة الخطية.

المادة 19

(الفصل الخامس) نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية المادة 19- تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بانسب الطرق والوسائط بشرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباً على ثلاثة كيلو مترات. اما في العاصمة فيصرف النظر …

المادة 20

المادة 20- يجري الانتقال حسب الجدول التالي: صنف الموظف عدد التذاكر الانتقال بالقطار الامتعة بقطار الانتقال بواسطة الدواب الانتقال بالطائرة الدرجه الركاب او السيارة جمل اوحصان غاو بغل 1 1 الاولى 75 سيارة كاملة 2 3 حسب امر 2 1 الاولى 70 = = …

المادة 21

المادة 21- اذا سافرت احدى المحاكم السيارة لعقد جلستها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا كلف المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفة المدعي العام ان يذهب بدون تأخير الى مكان جريمة ادعى وقوعها ولم يستطع أي من هؤلاء الحصول على مقاعد في …

المادة 22

المادة 22- أ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين لآخر تعريفة الاجور التي تؤديها الحكومة عن الطائرات وسيارات الركوب وسيارات الشحن والدواب المستأجرة والاجور التي تؤديها الحكومة للموظفين الذين تكون لديهم وسائط نقل خصوصية ممن لا …

المادة 23

(الفصل السادس) المياومات المادة 23- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بوظيفته ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف آخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه تكبد نفقات اضافية بسبب ذلك …

المادة 24

المادة 24- اذاعين موظف مجددا في مكان غير اقامته الاعتيادية او اذا نقل بصورة دائمة من مكان الى آخر فيحق له ان يتقاضى مياومة عن اربع ليال بموجب التعريفة المبينة في المادة السابقة.

المادة 25

المادة 25- أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون باعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم وليس من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة 23 من هذا النظام ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين …

المادة 26

المادة 26- يؤدي للموظفين المجازين الذين يكلفون من رؤسائهم لحضور مؤتمرات رسمية او للقيام بأعمال أخرى تعود لمصلحة الحكومة اجور نقل ومياومات بالشكل الذي يعينه رئيس الوزراء مراعيا في ذلك ظروف القضية.

المادة 27

(الفصل السابع) تطبيق النظام على الجيش العربي الاردني. المادة 27- يطبق هذا النظام على الضباط وصف الضباط والرجال والمستخدمين الملكيين من الجيش العربي الاردني (ويدعون فيما بعد برجال الجيش العربي الاردني) مع مراعاة التعديلات التالية: أ- لا يحق …

المادة 28

(الفصل الثامن) مواد عامة والغاءات المادة 28- لا تدفع اجور كيلو مترية عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله سواء اكان من الذين يحق لهم اقتناء سيارة خصوصية بمقتضى الفصل الرابع ام لم يكن ولا يسمح لأي موظف باستئجار وسائط نقل لهذا الغرض على …

المادة 29

المادة 29- تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الى الموظفين علىحساب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف الا اذا أمر رئيس الوزراء بقيدها كلها او بعضها على حساب دائرة أخرى.

المادة 30

المادة 30- يقدم طلب نفقات الانتقال والمياومات الى وزارة المالية على النموذج الذي يعينه وزير المالية في ختام الشهر الذي وقعت فيه هذه النفقات او في بدايةالشهر الذي يليه الا اذاوافق وزير المالية على غير ذلك اما في الدوائر التي فيها محاسبة …

المادة 31

المادة 31- تلغى جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالانتقال والسفر فيما يختص بالانتقال والسفر الذي يقع بعد نفاذ هذا النظام الا انه يبقى العمل سارياً بتعريفة اقتناء او استئجار سيارات الركوب والشحن والدواب وبدلات العلف المعينة بمقتضى أي نظام …

المادة 32

المادة 32- يعمل بهذا النظام من اليوم الاول من شهر ايلول سنة 1947.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية