التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 13- عندما يكون الموظف المذكور مجازا مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى شهريا ثلاثة ارباع الاجرة المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته. وتدفع الاجرة المقطوعة كاملة عن الاجازة التي لا تتجاوز السبعة ايام، وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شيء من الاجرة المقطوعة خلال تلك الاجازة ولا تدفع الاجرة المقطوعة الا اذا شهد الموظف خطيا انه احتفظ فلا بسيارته دون ان يعيرها او يؤجرها خلال المدة التي يطالب باجرتها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية