الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل الخامس)
نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية
المادة 19- تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بانسب الطرق والوسائط بشرط ان تزيد المسافة التي يقطعها
ذهاباً واياباً على ثلاثة كيلو مترات. اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا التحديد اذا شهد وزير دائرة الموظف ان استعمال
السيارة كان ضرورياً. يجري الانتقال اما بالطائرة او القطار او السيارة او بواسطة الدواب او بعض هذه الوسائط او كلها
معا وفي حالة وقوع تردد في أي الوسائط يجب ان تستعمل. تحال القضية على وزير المالية لاعطاه قرار بشأنها.