الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
المادة 22- أ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين لآخر تعريفة الاجور التي تؤديها الحكومة عن الطائرات
وسيارات الركوب وسيارات الشحن والدواب المستأجرة والاجور التي تؤديها الحكومة للموظفين الذين تكون لديهم وسائط نقل
خصوصية ممن لا يشملهم الفصل الرابع من هذا النظام عند استخدامهم هذه الوسائط في الانتقال بصفة رسمية.
ب- اذا اقتنع وزير المالية في أية حالة خاصة ان موظفا ما غير قادر على استئجار وسائط النقل بالاسعار المعينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة فيجوز له ان يصرح بتأدية اجور اعلى منها.