التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل السادس) المياومات المادة 23- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بوظيفته ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف آخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه تكبد نفقات اضافية بسبب ذلك فتعطى له مياومة عن مدة حدها الاعلى ثماني ليال في كل محل يقيم فيه حسب التعريفة التالية: الصنف الاول - 750 ملا عن كل ليلة. الصنف لثاني - 600 مل عن كل ليله. الصنف الثالث - 550 ملا عن كل ليله. الصنف الرابع والخامس - 450 ملا عن كل ليلة. الصنف السادس - 300 مل عن كل ليلة. ب- اذا كانت النفقات الفعلية التي تكبدها الموظف تزيد على التعريفة المبينة في الفقرة (أ) فلرئيس الوزراء بناء على توصية وزير الدائرة ان يقرر دفع المياومات التي يراها ملائمة. ج- تضاف على التعريفة المبينة في الفقرة (أ) نسبة مئوية يعينها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالنسبة لأي مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية وبدون تحديد لعدد الليالي. د- بعد انقضاء الليالي الثمان في محل ما في المملكة الاردنية الهاشمية يعطي الموظف نصف بدل المياومة المبينة اعلاه من مدة حدها الاعلى ثمان ليال أخرى، ويجوز لرئيس الوزراء بناء على توصية وزير الدائرة ان يصرح في ظروف استثنائية بتأدية مياومة كاملة او نصف مياومة لمدة تزيد على المدة المعينة في هذه الفقرة (أ). هـ- يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بتأدية مياومات اضافية حسبما يرى ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 23 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية