التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل الثامن) مواد عامة والغاءات المادة 28- لا تدفع اجور كيلو مترية عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله سواء اكان من الذين يحق لهم اقتناء سيارة خصوصية بمقتضى الفصل الرابع ام لم يكن ولا يسمح لأي موظف باستئجار وسائط نقل لهذا الغرض على نفقة الحكومة الا في ظروف استثنائية وبموافقة رئيس الوزراء. يجوز لرئيس الوزراء ايضا ان يخصص للموظف مبلغا شهريا مقطوعا لقاء ذلك على ان لا يتجاوز هذا المبلغ اجور تلك الوسائط حسب التعريفة. ب- يجوز لوزير الدائرة ان يصرح بتأدية اجور نقل الموظف ذهابا و ايابا من مسكنه او مكان عمله الى أي مكان آخر من اجل الفحص الطبي او المعالجة الطبية. ج- تعتبر دائرة الموظف نقطة الابتداء والانتهاء في سفراته، الا انه يجوز بموافقة وزير الدائرة اعتبار مسكن الموظف كذلك عندما يسافر من بيته رأسا او يعود اليه رأسا من سفرته.

الإحالة

المادة 28 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية