التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 7-عندما يقع النقل بواسطة القطار تؤدي النفقات على الاساس المبين في الجدول التالي: الامتعـــــة الخـــــــــدم صنف الموظف عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب قطار الشحن عدد التذاكر الدرجة كيلو كيلو 1 واحد للموظف اولى 200 2000 1 ثالثة 2 واخرى لكل من اولى 150 1700 1 ثالثة 3 افراد عائلته اولى 100 1300 1 ثالثة 4 ثانية 100 1000 - - 5 ثانية 80 800 - - 6 ثالثة 60 600 - -

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية