الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
المادة 8- أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:-
1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة.
2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدما على موافقة وزير دائرته.
3- يحق للموظف من الاصناف الاخرى ان يستأجر مقعدا له ولكل فرد من افراد اسرته في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرته
في الاحوال الخاصة ان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد ويجب على الموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصة ان يستعملها
عند نقله.
ب- يحق للموظف عندما تنقل امتعته بسيارات الشحن ان يستأجر منها ما لا تتجاوز حمولته ستة اطنان اذا كان من موظفي الصنف
الاول والثاني.
وما لا تتجاوز اربعة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الثالث ، وثلاثة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الرابع والخامس والسادس.
ج- يحق لوزير الدائرة عندما يتعذر استئجار سيارة شحن من الحمولة المقررة ان يصرح بتجاوز الحمولة المحددة في الفقرة
(ب) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا.