التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

المادة 8- أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدما على موافقة وزير دائرته. 3- يحق للموظف من الاصناف الاخرى ان يستأجر مقعدا له ولكل فرد من افراد اسرته في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرته في الاحوال الخاصة ان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد ويجب على الموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصة ان يستعملها عند نقله. ب- يحق للموظف عندما تنقل امتعته بسيارات الشحن ان يستأجر منها ما لا تتجاوز حمولته ستة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الاول والثاني. وما لا تتجاوز اربعة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الثالث ، وثلاثة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الرابع والخامس والسادس. ج- يحق لوزير الدائرة عندما يتعذر استئجار سيارة شحن من الحمولة المقررة ان يصرح بتجاوز الحمولة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية