الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل الاول)
بدء العمل بالنظام وتعاريف
المادة 1- يكون للكلمات والعبارات التالية معانيها المبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرة
العام حسب التقسيمات الادارية.
ب- وتعني عبارة (افراد اسرة الموظف) زوجة الموظف او زوجاته واولاده القاصرين فقط الا نه يجوز اعتبار من يلي من اعضاء
اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ووزير دائرته ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه.
الوالدان والجد والجدة والاخوات والبنات والحفيدات وكذلك الاخوة والاحفاد القاصرون.
ج- وتعني كلمة الموظف، الموظف في الحكومة الذي يتقاضى مرتبا شهريا من الخزينة العامة.
د- وتعني كلمة الراتب ، راتب الوظيفة الاساسي بصرف النظر عن أية علاوات او مخصصات أخرى.
هـ- وتعني كلمة ليلة أي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.