التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947

(الفصل الخامس) نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية المادة 19- تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بانسب الطرق والوسائط بشرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباً على ثلاثة كيلو مترات. اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا التحديد اذا شهد وزير دائرة الموظف ان استعمال السيارة كان ضرورياً. يجري الانتقال اما بالطائرة او القطار او السيارة او بواسطة الدواب او بعض هذه الوسائط او كلها معا وفي حالة وقوع تردد في أي الوسائط يجب ان تستعمل. تحال القضية على وزير المالية لاعطاه قرار بشأنها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الانتقال والسفر/ صادر بمقتضى القانون رقم 10/ 1941 رقم 80 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية