الجريدة الرسميةالعدد 918ص 1211 أيلول 1947
(الفصل الثامن)
مواد عامة والغاءات
المادة 28- لا تدفع اجور كيلو مترية عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله سواء اكان من الذين يحق لهم اقتناء سيارة
خصوصية بمقتضى الفصل الرابع ام لم يكن ولا يسمح لأي موظف باستئجار وسائط نقل لهذا الغرض على نفقة الحكومة الا في ظروف
استثنائية وبموافقة رئيس الوزراء.
يجوز لرئيس الوزراء ايضا ان يخصص للموظف مبلغا شهريا مقطوعا لقاء ذلك على ان لا يتجاوز هذا المبلغ اجور تلك الوسائط
حسب التعريفة.
ب- يجوز لوزير الدائرة ان يصرح بتأدية اجور نقل الموظف ذهابا و ايابا من مسكنه او مكان عمله الى أي مكان آخر من اجل
الفحص الطبي او المعالجة الطبية.
ج- تعتبر دائرة الموظف نقطة الابتداء والانتهاء في سفراته، الا انه يجوز بموافقة وزير الدائرة اعتبار مسكن الموظف
كذلك عندما يسافر من بيته رأسا او يعود اليه رأسا من سفرته.