المادة 7- أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى " ، ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء
على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التعيين والترقية " بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس /
" ولجنة تنسيب التعيين " بالنسبة للموظفين.
ب- تجري " الترقية من رتية الى رتبة أعلى او من درجة الىدرجة أعلى " وفقاً للإجراءات التالية:-
1- يرقى عضو هيئة التدريس " من رتبة الى رتبة أعلى " وفقاً للإجراءات التدريسية.
2- يرقى الموظف من " درجة الى درجة أعلى " وفقاً للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليه في نظام الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.