المادة 8- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:
دينار
أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها 8
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تتراوح
ما بين (5) و (12) ديناراً للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العلمية في المختبر على أساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة
علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.