المادة 11- أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنع العاملين أية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وان يعدلها.
ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة إختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على ان تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادات الجامعية الأولى في مجال الطب.
2- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الاسنان
، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى
في مجال الهندسة او طب الأسنان.
3- (100%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات: الصيدلة ، التمريض ، الزراعة ، ( الزراعة
- البيطرة ) على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية
الأولى في مجال الصيدلة او التمريض او الزراعة او الزراعة - بيطرة.
4- ( 100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من
هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود (1)
و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام بأعمال أخرى
خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
1- العمل بأجر إضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا
النظام سواء استخدام في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنع عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق
من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض.
2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض بقرار من الرئيس ويشترط في جميع الأحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة
مع الواجبات الجامعية به وان لا يتجاوز مقدار الأجر او المكافأة التي تدفع له بمقتضى هذا البند في السنة الواحدة راتبه
السنوي محسوباً وفقاً لراتبه الشهري الأساسي واذا زاد دخله من عمله خارج الجامعة على ذلك المقدار فيدفع له ما نسبته
(50%) من تلك أيضاً ، ويعود ما يتبقى بعد ذلك للجامعة.
هـ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب والهندسة القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.