التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 9من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني العلاوات المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً - العميد 125 ديناراً شهرياً - مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 ديناراً شهرياً - مساعد العميد / مساعد مدير الوحدة الادارية ، مدير الدائرة الإدارية 45 ديناراً شهرياً ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد أ- تصرف ( علاوة تنقل ) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على ان لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. - رئيس مجلس الأمناء 70 ديناراً - عضو مجلس الأمناء 60 ديناراً - نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً - نائب العميد ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة 45 ديناراً - عضو هيئة التدريس 40 ديناراً - الموظف من الدرجة الأولى او الثانية 35 ديناراً - الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً - الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً - الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس او الموظفين. ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

الإحالة

المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية