التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 7من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 7- أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى " ، ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التعيين والترقية " بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس / " ولجنة تنسيب التعيين " بالنسبة للموظفين. ب- تجري " الترقية من رتية الى رتبة أعلى او من درجة الىدرجة أعلى " وفقاً للإجراءات التالية:- 1- يرقى عضو هيئة التدريس " من رتبة الى رتبة أعلى " وفقاً للإجراءات التدريسية. 2- يرقى الموظف من " درجة الى درجة أعلى " وفقاً للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليه في نظام الموظفين.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية