التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3- أ- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة أخرى من وسائط النقل داخل المملكة او خارجها. ب- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمدتء الكليات وأمين الجامعة ممن يستعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلومترية بموجب التعرفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي. ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل إقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقاً لما يقرره مجلس الأمناء في كل حالة. د- لمجلس الأمناء ان يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون القيام بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية