نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990
ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام " نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة " ويعمل به من تاريخ 1990/10/20.
المادة 2
المادة 2- أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الأمناء 30 ديناراً عضو مجلس الأمناء 25 …
المادة 3
المادة 3- أ- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة أخرى من وسائط النقل داخل …
المادة 4
المادة 4- في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.