التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (3): مدة الشركة: مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمالها الاجراءات القانونية بالغاء سلطة الكهرباء الأردنية وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة.

الإحالة

المادة 3 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية