التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (6): رأسمال الشركة: أ- يتكون رأس مال الشركة من مبلغ (230) مائتين وثلاثين مليون دينار أردني ناتج عن تقييم أصول سلطة الكهرباء الأردنية وتمتلك الحكومة كامل رأس المال الذي يعتبر مدفوعا بكامله كما بعتبر باقي فرق تقييم أصول السلطة البالغ (270) مائتين وسبعين مليون دينار أردني احتياطياً للشركة. ب- يقسم رأسمال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً.

الإحالة

المادة 6 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية