التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (9): مجلس ادارة الشركة: أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس وإدارة الشركة ومديرها العام بعد أتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها ، وله إعفائهم من مناصبهم او إعفاء أي منهم في أي وقت ، وله ان يعين مراقبا او أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها. ب- يمارس المجلس في إدارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات ، كما يلتزم بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها هذا القانون. ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه. د- يعين المجلس في أول اجتماع له المفوضين بالتوقيع عن الشركة في جميع أمورها المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى ، وصلاحياتهم. وله ان يعدل او يلغي قراره الخاص بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقاً لما يراه مناسباً. هـ- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. و- يحدد المجلس مهام وصلاحيات ومسؤوليات المدير العام وتفويضه بممارسة هذه المهام والصلاحيات. ز- يزود رئيس مجلس الادارة مراقب الشركات بصورة عن القرارات الخاصة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس وقرار اختيار نائب الرئيس وبأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ أول اجتماع للمجلس. ح- لا تعتبر استقالة رئيس المجلس او أي من أعضائه نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

الإحالة

المادة 9 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية