التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (18): الحسابات والبيانات الختامية: يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على مجلس إدارة الشركة: أ- التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية. ب- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للشركة مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة مع البيانات الايضاحية لتلك الحسابات. جـ- خطة عمل الشركة للسنة المالية التالية.

الإحالة

المادة 18 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية