التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (19): المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها: أ- على مجلس الادارة بحث التقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها وحساباتها خلال السنة المالية ، والمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً من تاريخ مصادقته على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تقريراً مفصلا عن أوضاع الشركة المالية مرفقاً به صورة عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر مصدقة من مدققي الحسابات. جـ- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء تقارير مالية ربع سنوية عن نتائج أعمال الشركة.

الإحالة

المادة 19 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية