أحكام عامة
المادة (21):
الأنظمة الداخلية للشركات:
أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية:
1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
2- النظام الاداري الخاص بشؤون موظفي الشركة ومستخدميها من حيث تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم
وكذلك رواتبهم وعلاواتهم ونفقات انتقالهم وسفرهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم.
3- النظام المالي والمحاسبي للشركة.
4- نظام لوازم ومشتريات الشركة.
5- نظام تنفيذ أشغال الشركة.
ب- كما يصدر مجلس الادارة أي انظمة او تعليمات يراها ضرورية لتنظيم عمل الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.