المادة (22):
امتيازات موظفي الشركة:
للشركة بمقتضى أنظمة داخلية يضعها المجلس ان تؤسس لصالح موظفيها ومستخدميها صناديق للادخار والتأمين الصحي والتأمين
الاجتماعي والاسكاني وان تساهم فيها وان تتخذ الترتيبات للتأمين على الحياة والاصابات وغير ذلك مما تراه مناسباً في
رعايتها لموظفيها ومستخدميها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.