الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994
المادة (10):
أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس.
ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات
التالية:-
1- اعداد مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه ورفعهما الى مجلس الادارة والمجلس التنفيذي.
2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات وبرامج التدريس والتدريب والنشر التي يجريها المعهد ومتابعة أوجه هذه
النشاطات وعقد الاتفاقيات واجراء الاتصالات اللازمة لخدمة أهداف المعهد مع الجهات المحلية والخارجية.
3- تعيين المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارة وفرق البحث.
4- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمجلس التنفيذي ومتابعتها.
5- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المعهد وتقديمه الى المجلس التنفيذي ومجلس الادارة ورفعه الى المجلس الأعلى.
6- تمثيل الممعهد لدى الغير.
7- أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الادارة او المجلس التنفيذي.