التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

المادة (10): أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه ورفعهما الى مجلس الادارة والمجلس التنفيذي. 2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات وبرامج التدريس والتدريب والنشر التي يجريها المعهد ومتابعة أوجه هذه النشاطات وعقد الاتفاقيات واجراء الاتصالات اللازمة لخدمة أهداف المعهد مع الجهات المحلية والخارجية. 3- تعيين المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارة وفرق البحث. 4- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمجلس التنفيذي ومتابعتها. 5- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المعهد وتقديمه الى المجلس التنفيذي ومجلس الادارة ورفعه الى المجلس الأعلى. 6- تمثيل الممعهد لدى الغير. 7- أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الادارة او المجلس التنفيذي.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية