الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994
المادة (9):
يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:-
أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأ،ها الى مجلس الادارة.
1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه.
2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع المعهد المستقبلية.
3- مناقشة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
4- الموافقة على تنسيبات رئيس المعهد بشأن تعيين هيئة التدريس والبحث.
5- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد بناء على تنسيب رئيس المعهد.
6- اقتراح برامج التعاون والاستشارات بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
7- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد.
ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكورات والتقارير الدورية التي يقدمها رئيس المعهد.
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات اللازمة عليه.