التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

المادة (9): يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:- أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأ،ها الى مجلس الادارة. 1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه. 2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع المعهد المستقبلية. 3- مناقشة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه. 4- الموافقة على تنسيبات رئيس المعهد بشأن تعيين هيئة التدريس والبحث. 5- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد بناء على تنسيب رئيس المعهد. 6- اقتراح برامج التعاون والاستشارات بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. 7- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد. ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكورات والتقارير الدورية التي يقدمها رئيس المعهد. 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات اللازمة عليه.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية