الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994
المادة (8):
أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة الخارجية.
2- أمين عام وزارة الاعلام.
3- أمين عام وزارة التخطيط.
4- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد أكاديمياً يختاره رئيس الجامعة.
5- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط.
6- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية.
7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس المعهد لمدة سنتين.
8- نائب رئيس المعهد.
9- أحد أعضاء هيئة التدريس في المعهد يختاره رئيس المعهد.
ب- يختار المجلس التنفيذي من بين أعضائه نائباً للرئيس.
جـ- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه ف يحالة غيابه ويكون أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره
ثمانية من أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.