التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

المادة (8): أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الخارجية. 2- أمين عام وزارة الاعلام. 3- أمين عام وزارة التخطيط. 4- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد أكاديمياً يختاره رئيس الجامعة. 5- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط. 6- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية. 7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس المعهد لمدة سنتين. 8- نائب رئيس المعهد. 9- أحد أعضاء هيئة التدريس في المعهد يختاره رئيس المعهد. ب- يختار المجلس التنفيذي من بين أعضائه نائباً للرئيس. جـ- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه ف يحالة غيابه ويكون أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره ثمانية من أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية