التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

المادة (6): أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:- 1- وزير الخارجية نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 2- وزير الاعلام. 3- وزير التخطيط. 4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها أكاديمياً. 5- رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- أمين عام المجلس الأعلى. 7- رئيس المعهد. 8- شخصين يختارهما رئيس المجلس الأعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات. ب- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضرته أكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساروي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية