الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994
المادة (7):
يتولى مجلس الادارة المهام التالية:
أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الأعلى:
1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد.
2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
3- الاطلاع على تنسيبات المجلس التنفيذي بشأن تعيينات هيئة التجريس والبحث في المعهد.
ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار السياسات المتعلقة بأعمال المعهد.
2- اقرار الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد.
3- تقييم برامج المعهد وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.
4- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
5- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.