التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

على الشخص المسجل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تزويد المؤسسة خلال شهر كانون اول من كل سنة بالبيانات التي يحددها المجلس لهذه الغاية. ج- تزويد المؤسسة من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وخلال شهر كانون اول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي. د- اخطار المؤسسة خطيا وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بأي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة ما يلي:- 1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. 2- المفوضين بالتوقيع عنها. 3- اسمها او موطنها او جنسيتها. 4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية