التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلبات تسجيل الاشخاص وترخيصهم لدى المؤسسة بما في ذلك اعتماد النماذج اللازمة وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في أي طلب او وثيقة ترفق به والمدد المتعلقة بذلك. ب- على الشخص ان يرفق بطلب تسجيله وترخيصه الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليهـــا في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وبصورة خاصة ما يلي:- 1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات مصدقة من الجهات ذات العلاقة على ان لا يكون قد مضى على تاريخ اجراء اول تصديـــق عليهما مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المقررة بمقتضى هذا النظام والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن اذا كان النشاط الذي يطلب ممارسته في المناطق الحرة من الانشطة المقيدة. 3- تقديم اقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 8 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية