التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34311 تموز 2003

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البادية الشمالية لواء البادية الشمالية والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية