التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3431
نُشر
1 تموز 2003
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3431)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 75 لسنة 2003 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3431، نُشر في 1 تموز 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشماليـة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية ويكون مقر انعقادها مثلث صبحا.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البادية الشمالية لواء البادية الشمالية والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية