نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4608، ص 3431
- نُشر
- 1 تموز 2003
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3431)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 75 لسنة 2003 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3431، نُشر في 1 تموز 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البادية الشمالية لواء البادية الشمالية والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.