التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤليات ادارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 60 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - مدير المستشفى ونائب العميد ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. - عضو هيئة التدريس 40 دينار اً - الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا - الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا - الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا -الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. ج- يصرف شهرياً للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساوياً ببدل التنقل المقرر لمن في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين. د- لمجلس الامناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية