التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي:- رئيس الجامعة 300 دينار نائب الرئيس 175 دينارا العميد 125 دينارا مدير المستشفى ، مدير الوحدة ،نائب العميد ، رئيس 75 دينارا القسم الاكاديمي. مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الادارية ، 45 دينارا مدير الدائرة الادارية. مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا الشعبة ، رئيس الديوان. رئيس الفرع الاداري 10 دنانير ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من بدل تمثيل واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية