التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 18 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 12 دينارا 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 12 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9 دينارا 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 8 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فيحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجامعة بما لا يقل عن ثمانية دنانير و لا يزيد عن ثمانية عشر دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر نصف ساعة تدريس. د- لرئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية