الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999
أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤليات ادارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:-
- رئيس الجامعة 60 دينارا
- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
- مدير المستشفى ونائب العميد ومدير 45 دينارا
الوحدة الادارية.
- عضو هيئة التدريس 40 دينار اً
- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة او تم تأمين
تنقله من قبلها بصورة دائمة.
ج- يصرف شهرياً للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساوياً ببدل التنقل المقرر لمن في
سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين.
د- لمجلس الامناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام
بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.