الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959
المادة 9- إذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة أو على ساكني الأبنية
المجاورة فيترتب عليه أن يوعز بأن يقام فورا حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء إخطارا خطيا إذا كان معروفا
أو مقيما في المنطقة البلدية أما إذا كان غير معروف أو غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس البلدي أن يبلغ
الإخطار المذكور إلى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه وإلا فيعلق الإخطار على باب البناء أو على قسم ظاهر منه ويجب
أن يتضمن الإخطار أمرا لصاحب البناء أو الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه وإذا لم يباشر صاحب البناء
أو الساكن في الترميم أو الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه ذلك الإخطار أو من تاريخ
تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس البلدي
أن يؤمن هدم البناء بأجمعه أو القسم الخطر أو الخرب منه كما يجوز له أن يؤمن ترميم ذلك أو إعادة بنائه أو منع انهياره
بالصورة اللازمة على أنه إذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه أو منع انهياره أو ترميمه في الحال
فعلى المجلس البلدي أن يباشر فورا بهدمه أو ترميمه أو منع انهياره بأجمعه أو القسم الخطر منه بعد إخطار الساكن فيه
لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ إخطار بذلك إلى صاحب البناء أو الساكن فيه.
في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد أنفقها على وضع حاجز حول
البناء أو على هدمه أو ترميمه أو إعادة بنائه أو منع انهياره وإذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتعتبر ديناً مستحقا للبلدية
وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.