التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

أ- يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه هذا المشترك على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين غير مشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته في قيد الارض تأمينا للقرض. ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية من مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية